مسؤلية مدير الادارة ومسؤل الوجدة الحسابية في حفظ المستندات
مسؤلية مدير الادارة ومسؤل الوجدة الحسابية في حفظ المستندات
أولا :
نص الماده 52 من القانون 127 لسنة 1981
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع مراعاة القواعد التى تتضمنها لائحة محفوظات الحكومه على كل جهه اداريه ان تضع نظاما لحفظ المستندات والمراسلات الوارده اليها والصادره منها بما يسهل الرجوع اليها وعليها بالاخص :
1- تخصيص غرفة حفظ مستقله بالمستندات الحسابيه وتعيين امين حفظ لها وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقه تسهل الرجوع اليها
ثانيا :
نص الكتاب الدورى رقم 53 لسنه 1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذى اوجب على الجهات الاداريه بالاشتراك مع ممثلى وزارة الماليه
(ثانيا :) تخصص غرفة حفظ مستقله لحفظ المستندات بطريقه تسهل الرجوع اليها مع الاشراف عليها باستمرار
ثالثا :
الاهتمام بمسك سجل 129 بالوحده الحسابيه ومطابقته اولا باول مع نظيره الممسوك بشئون العاملين
رابعا :
نص الماده 41 من لائحه المحفوظات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب على الرؤساء المشرفين على غرف الحفظ فحص اعمال الغرف مره على الاقل كل ستة شهور للوثوق من انها تؤدى بحاله مرضيه وطبقا لاحكام لائحة الحفظ
خامسا :
نص الماده 644 من اللائحه الماليه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحقظ بادارة محفوظات الجهه كشوف الحسابات الشهريه والدوريه والثانويه والاضابير الخاصه بكشوف الحسابات الشهريه لمدة خمس عشر سنه ولا يجوز تسليم اى مستند الى اداره بالجهه الا عند الضروره وبناء على طلب يعتمد من رئيس الجهه ووافق عليه الجهاز المركزى للمحاسابات ولمده اقصاها اسبوعين واوجب مسك سجل يسجل به جميع بيانات الورق المسحوب من بداية تقديم الطلب ومفردات المستندات حتى تاريخ الارجاع
تعليقات
إرسال تعليق